- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 261 سطر 2 إلى صفحة 261 سطر 3 ولو قطع ( ذو يد ) لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة ويثبت له الدية ولو كانت المقطوعة ذات أظفار إلا أنها خضرا أخذ بها السليمة لأنه مرض والمرض لا يمنع القصاص
فقه الطب — صفحة 897
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٩٧