- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 274 سطر 8 إلى صفحة 274 سطر 10 وفي الظفر إذا لم ينبت ( عشرة ) دينار وكذا لو نبت أسود وإن نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة تعضدها وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ولا فرق بين الأظفار وسواء كانت في اليدين أو في الرجلين ولا بين أظفار الأصابع من الإبهام والخنصر وغيرهما ولا بين ظفر الصبي الصغير والشيخ الكبير
فقه الطب — صفحة 898
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٩٨