تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 901

مساهمون:

ص٩٠١
- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 285 سطر 12 إلى صفحة 285 سطر 21 مسئلة قال الشيخان في تقليم كل ظفر مد من طعام فإن قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة وكذا في أظفار رجليه فإن قلم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدد المجلس وإن اتحد فدم واحد وكذا قال السيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده وقال ابن الجنيد من قص ظفرا كان عليه مدا أو قيمته وفي الظفرين مدان أو قيمتهما فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم وقال أبو الصلاح في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كليتهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد والمعتمد الأول لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان