تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 894

مساهمون:

ص٨٩٤
- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 121 سطر 25 إلى صفحة 121 سطر 28 يحرم على المحرم قص أظفاره ويجب به الفدية مع العمد ففي الظفر الواحد مد من طعام وفي الظفرين مدين وفي الثلاثة ثلاثة أمداد وكذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم ولا شيء على الناسي والجاهل / ى / لو قص بعض الظفر وجب عليه ما يجب في جميعه طال أو قصر / يا / لو قص أظفار يديه ورجليه معا فإن اتحد المجلس وجب واحد وإن كان في مجلسين وجب دمان / يب / من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتي دم شاة