تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 354 سطر 3 إلى صفحة 354 سطر 6 ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الصحيح من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وقال الشافعي تجب عليه الفدية لأنه إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كقتل الصيد والفرق أن قتل الصيد مشتمل على التحريم المشترك على إضاعة المال وإتلاف حيوان لغير فايدة
فقه الطب — صفحة 847 | مركز المعجم الفقهي