- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 353 سطر 14 إلى صفحة 353 سطر 19 ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الصحيح من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة فكان من محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم ولأن الكفارة عقوبة تستدعى ذنبا ولا ذنب مع النسيان وقال أبو حنيفة والليث والثوري ومالك وأحمد في رواية عليه الفدية لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد والفرق بأن الأصل يضمن الإتلاف بخلاف صورة النزاع فإنه نرفه يمكن إزالته والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل لأنه غير مكلف فلا يحصل منه ذنب فلا يستحق عقوبة ولقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه
فقه الطب — صفحة 846
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٤٦