تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 8 سطر 10 إلى صفحة 9 سطر 16 6 باب استحباب التهيوء للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ونطف الإبط أو حلقه أو طليه والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيوء للإحرام فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة . 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم ، قال : نعم لا بأس به . 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت . 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك " إبطيك " وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت : ثم استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله . ( 16415 ) 5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .