تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
- الإستبصار جلد : 2 من صفحة 194 سطر 8 إلى صفحة 195 سطر 9 [ 121 باب من قلم أظفاره ] [ 651 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . [ 652 ] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة . [ 653 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين ؟ فقال : كفين قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لأن الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شيء أصلا ، فعلم أنه أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شيء : [ 654 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . [ 655 ] 5 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم .
فقه الطب — صفحة 629 | مركز المعجم الفقهي