- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 202 سطر 16 إلى صفحة 203 سطر 14 14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ولكن يمس رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله . 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ليس عليك وضوء قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .
فقه الطب — صفحة 631
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣١