- الإستبصار جلد : 1 من صفحة 96 سطر 7 إلى صفحة 96 سطر 13 311 - 5 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قض أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لأن الحديد نجس ولأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيناه .
فقه الطب — صفحة 627
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٢٧