تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
- الإستبصار جلد : 1 من صفحة 95 سطر 7 إلى صفحة 96 سطر 2 57 باب مس الحديد 307 - 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت فإنهم يزعمون فيه الوضوء فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة . 208 - 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك الوضوء ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا . 309 - 3 - سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء فقال : هو طهور ليس عليك مسح .
فقه الطب — صفحة 626 | مركز المعجم الفقهي