- الإستبصار جلد : 1 من صفحة 77 سطر 18 إلى صفحة 78 سطر 9 240 - 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه . 241 - 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء . فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز ذلك مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمنه الخبر الأول
فقه الطب — صفحة 625
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٢٥