پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1467

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶۷
- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 236 سطر 13 إلى صفحة 236 سطر 15 وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع والظاهر أنه لا عامل به .