- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 236 سطر 13 إلى صفحة 236 سطر 15 وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع والظاهر أنه لا عامل به .
فقه الطب — صفحه 1467
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۴۶۷