- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 413 سطر 6 إلى صفحة 413 سطر 10 ( ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ويجوز قطع الإذخر وشجر الفواكه والنخل ) . أما حرمة قص الأظفار فادعي عليه الاجماع ويدل عليها صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( سألته عن المحرم تطول ظفاره قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) ) .
فقه الطب — صفحة 1454
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٥٤