تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1455

مساهمون:

ص١٤٥٥
- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 479 سطر 4 إلى صفحة 479 سطر 15 ( واما الحلق فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر والحلق أفض ، والتقصير متعين على المرأة ويجزى لهن ، ولو بقدر الأنملة والمحل منى ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ، ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا ) . المعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور ويدل عليه الاخبار منها الموثق عمار السابطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ) ) وما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام ) ) وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج في حديث ( ( إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء فقال : إذا لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ) )