- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 373 سطر 17 إلى صفحة 374 سطر 5 ( القول في الاحرام وانظر في مقدماته وكيفيته واحكامه ومقدماته كلها مستحبة وهي توفير شعر رأسه من أول ذي العقدة إذا أراد التمتع ويتأكد إذا أهل ذي الحجة تنظيف جسده وقص أظفاره والاخذ من شاربه وإزالة الشعر عن جسده . . . حديث علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ( ( سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس ) )
فقه الطب — صفحة 1451
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٥١