- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 375 سطر 1 إلى صفحة 375 سطر 6 واما إجزاء الطلي ما لم يمض خمسة عشر يوما فاستدل عليه بخبر علي بن أبي حمزة قال : ( ( سال أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر قال : إذا طليت للاحرام الأول فكيف اصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ) ) ولم يظهر وجه دلالته على المدعي فلابد ان يكون الاطلاء للاحرام حاله حال تقليم الأظفار والاخذ من الشارب وإن كان الفصل بين الطلبين أزيد من الفصل بين التقليمين .
فقه الطب — صفحة 1453
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٥٣