- مستمسك العروة الوثقى جلد : 2 من صفحة 395 سطر 5 إلى صفحة 396 سطر 3 ( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح ، من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ( 2 ) . والأحوط المسح باليد اليابسة ، ] الاجتزاء بالمسح لا يدل على عدم إجزاء الغسل المصاحب له ، كما هو ظاهر . ومنه يظهر الوجه في قول المصنف رحمه الله : ( ( والأولى تقليلها ) ) . ( 1 ) بدعوى اعتباره في مفهوم المسح . لكنه غير ظاهر ، لصدق قولنا : مسحت يدي بالجدار ، ومسحت رجلي بالأرض . والفارق بين الماسح والممسوح أن الممسوح هو الذي يقصد إزالة شيء عنه والماسح ما يكون آلة لذلك ، فإن كان الوسخ باليد تقول : مسحت يدي بالجدار ، وإن كان الوسخ بالجدار تقول : مسحت الجدار بيدي ، واستعمال العكس مجاز . ( 2 ) كما عن المعتبر والبيان والمقاصد العلية وغيرها . لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية التيمم ، لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص ، وأدلة بدلية التيمم إنما تدل على بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الاشكال في تمامية القاعدة المذكورة ، لضعف دليلها بالارسال وعدم ثبوت الجابر لها : ورواية عبد الأعلى مولى آل سام - الواردة في من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة - ظاهرة في مجرد نفس لزوم رفع المرارة والمسح على البشرة ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج التي هي نافية لا مثبتة ، ولا تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام .
فقه الطب — صفحة 1438
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٣٨