تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1439

مساهمون:

ص١٤٣٩
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 3 من صفحة 474 سطر 2 إلى صفحة 474 سطر 18 كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ( 2 ) . بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به ( 3 ) نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا ، أو ] الحكم فيه . نعم لو كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه ، كما سبق . ( 1 ) ففي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن مس عظم الميت . قال ( ع ) : إذا جاز سنة فليس به بأس " ، وبمضمونه أفتى في محكي الفقيه والمقنع . إلا أن ضعف الخبر سندا وإعراض المشهور عنه مانع عن العمل به . ( 2 ) لأنه كان قبل الانفصال لو مس وجب الغسل فهو على ما كان . ومنشأ توقف المصنف ( ره ) إما استشكاله في مصحة الاستصحاب التعليقي ، وإما لدعوى الجواهر : أنه ينبغي القطع بعدم الوجوب في مثل السن والظفر ونحوهما ، سواء كانا من حي أم ميت ، للسيرة القطعية . انتهى . لكن دعوى السيرة في الميت غير ظاهرة ، فيبتني القول بالوجوب فيه على الاستصحاب التعليقي