تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1437

مساهمون:

ص١٤٣٧
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 2 من صفحة 353 سطر 4 إلى صفحة 354 سطر 3 ( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا " على المتعارف لا تجب إزالته ( 6 ) ، إلا إذا كان ما تحته معدودا " من الظاهر ، فان الأحوط إزالته ( 7 ) . ] الإشارة . وكأنه لذلك اختار في التلخيص والمنتهى والارشاد وغيرها - على ما حكي عنها - الوجوب ، ( 1 ) أصالة ، على ما ذكرناه ، ومن باب المقدمة العلمية ، بناء على عدم وجوب غسل الزائدة . ( 2 ) للعلم بوجوب المسح بالأصلية بعينها ، وحيث ترددت بينهما وجب الاحتياط بالمسح بهما معا . ( 3 ) يعني : متساويتين في الحلقة من جميع الجهات واقعا ، فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعا . وبذلك امتاز هذا الفرض عن فرض زيادة إحداهما بعينها واقعا مع عدم تميزها في نظر المكلف . كما أن ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا بعينها زائدة بلحاظ الخلفة النوعية ، بحيث تعد عيبا في المبيع ، موجبا للخيار . ( 4 ) أصالة . للوجه المتقدم في الزائدة . ( 5 ) للاطلاق . ( 6 ) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن . ( 7 ) وعن المنتهى احتمال عدم الوجوب ، لكونه ساترا عادة كاللحية . ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام . وأيده الأسترآبادي [ وإن كان زائدا " على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) . كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا " وجب غسله ( 2 ) بعد إزالة الوسخ عنه .