تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1435

مساهمون:

ص١٤٣٥
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 1 من صفحة 337 سطر 10 إلى صفحة 338 سطر 2 ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره ، فانقطع } ( 1 ) الوجه في نجاستها ونجاسة المشيمة ، وقطعة اللحم ، هو بعض ما أشرنا اليه في نجاسة السقط ، والفرخ قبل ولوج الروح فيه بل المضغة داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح . وفي المنتهى : " المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه " ، وفي كشف الغطاء : " وما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسة " . ( 2 ) للأصل . بل لما على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه . ( 3 ) لما تقدم في القطعة المبانة من الحي . ( 4 ) لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي ، وان كان الشك كافيا في الرجوع إلى أصل الطهارة . ( 5 ) لأصالة الطهارة والحل . ( 6 ) لحرمة حيوانه . { معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) ، وإلا فنجس