تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1406

مساهمون:

ص١٤٠٦
- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 143 سطر 1 إلى صفحة 143 سطر 5 والأقوى عدم كفاية غسل شعر اليد عن البشرة المستورة به بل يظهر من بعض عدم الخلاف فيه ووجهه اطلاق الامر بغسل اليدين وعدم ما يصلح لتقييده عدا ما يتوهم من عموم قوله ( ع ) كلما أحاط به الشعر فليس على العبادان يطلبوه وقوله ( ع ) انما عليه غسل ما ظهر اما الثاني فقد عرفت فيما سبق من امكان المناقشة فيه بدلالته على وجوب غسل الظاهر في مقابل الباطن لا الظاهر في مقابل المتسور خصوصا بالشعور نعم يحسن الاستدلال بهذه الرواية لنفى وجوب غسل باطن الأظفار
فقه الطب — صفحة 1406 | مركز المعجم الفقهي