- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 166 سطر 25 إلى صفحة 166 سطر 32 * ( و ) * قد يستدل الكفاية المسح على الخف للضرورة مضافا إلى الرواية السابقة والاجماعات المحكية بعموم الآية الدالة على نفى الحرج في الدين وفيه انه أعم من ايجاب المسح ومن سقوطه ومن التيمم الا ان يوجه دلالتها بخبر عبد الأعلى مولى ال سام قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ولكن في التوجيه نظر إذ ليس المسح على الخف عرفا من نظائر المسح على المرارة لكون المسح على المرارة لأجل اتصالها بالرجل وشده لصوقها بها وتعسر نزعها عنها بمنزلة المسح على الرجل بنظر العرف فيكون المسح عليها من المراتب الميسورة الثابتة للمأمور به بنظر العرف ولعله لذا أحال الإمام ( ع ) معرفة حكمه إلى كتاب الله عز وجل واما المسح على الخف فهو امر أجنبي عن المأمور به بنظر العرف إذ ليس المسح عليه في بادي الرأي الا كالمسح على جسم خارجي فلا يمكن استفادة وجوبه من الآية بوجه من الوجوه
فقه الطب — صفحة 1409
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٠٩