- الطهارة من صفحة 313 سطر 34 إلى صفحة 314 سطر 1 ويجب ان يطرح معه في الكفن كل ما سقط من شعره وجسمه وظفره وجلده بلا خلاف كما عن ظاهر الذخيرة بل اجماعا كما عن نهاية الاحكام وظاهر التذكرة الا ان المحكى عن الجامع النص على الاستحباب وقد تقدم ذلك مع الاخبار الظاهرة في وجوب غسله في مسئلة كراهة تسريح شعر الميت وقص أظفاره وتأمل فيه المحقق الأردبيلي على ما حكى عنه حيث قال اما وجوب طرح ما سقط منه معه في الكفن فقيل للاجماع المذكور في التذكرة واما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه تأمل انتهى
فقه الطب — صفحة 1403
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٠٣