- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 154 سطر 35 إلى صفحة 155 سطر 7 وهل يجب عليه المسح بماء خارجي أو يمسح بلا رطوبة أو يسقط عنه المسح أو الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمم وجوه أوجهها الأول وأضعفها الأخير . . . بل ربما يستفاد من قوله ( ع ) في رواية عبد الأعلى مولى ال سام قال عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ان عدم سقوط الوضوء في مثل هذه المواضع من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى السؤال والآية انما تنفى وجوب مباشرة الماسح للممسوح لا وجوب الوضوء
فقه الطب — صفحة 1407
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٠٧