- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 194 سطر 24 إلى صفحة 194 سطر 30 موثقة محمد خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة حيث دلت بالمفهوم على عدم جواز الأخذ الذي هو المراد من الأمر قطعا بعد غرة ذي القعدة وهذه الروايات كما ترى شاملة لمطلق الحج كما صرح به جماعة من محققي المتأخرين فالتخصيص بالمتمتع كما في عبارات جماعة لا وجه له والإسناد في التخصيص إلى بعض الروايات الآتية المثبتة للدم على المتمتع الحالق لرأسه ضعيف جدا لظهوره في حال الإحرام ولا لوقوع التمتع الذي هو أحد أفراد المسألة في السؤال ثانيا وكذا أكثرها عامة لشعر الرأس واللحية بل بعضها مصرح بالأمرين فالتخصيص بالرأس كما في كلام جمع منهم لا وجه له وكأنه للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق المذكور ضعيف دلالتها أو لصحيحة الكناني عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج فقال لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء فيها مع أخصيتها عن المدعى وعدم صراحتها فيما بعد دخول ذي القعدة عدم منافاتها للكراهة واستحباب الترك
فقه الطب — صفحة 1329
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٢٩