- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 214 سطر 13 إلى صفحة 214 سطر 15 التاسع قص الأظفار كلها أو بعضها أي قطعها بأي نحو كان للإجماع المؤيد بالأخبار المستفيضة المانعة عنه بالجمل الخبرية أو المثبتة للفداء ويجوز إزالتها مع الاضطرار بأن يتكسر ويتضرر ببقائه بلا خلاف فيه كما عن المن ؟ ؟ والتذكرة تصريح صحيحة ابن عمار وفيها فإن كانت يؤذيه فليقصها
فقه الطب — صفحة 1332
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٣٢