- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 194 سطر 34 إلى صفحة 195 سطر 3 والمروي صحيحا عن كتاب علي الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا بأس وضعفه إن كان بالعمل منجبر وإن كان الجمع بين هذه وبين الأولى بتخصيص هذه بغير ذي القعدة معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم فيرجع إلى الأصل وقيل يتأكد الاستحباب إذا أهل ذي الحجة ولا بأس به لفتوى الفقيه وقيل لصحيحة جميل السابقة ولا دلالة لها ومنها قص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة خصوصا بالاطلاء بالنورة لفتوى الطائفة والنصوص المستفيضة كالصحاح الأربع لابن عمار وحريز
فقه الطب — صفحة 1330
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٣٠