- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 401 سطر 35 إلى صفحة 401 سطر 37 وفي ( ير وهى ) عليها الحلق إجماعا للنبوي صلى الله عليه وآله ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير والمرتضوي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها ويجزي المراة في التقصير أخذ قدر الأنملة كما في كلام جماعة للمرسل كالصحيح تقصير المراة لعمرتها مقدار الأنملة ولكن في الصحيح إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن فالأولى الجمع
فقه الطب — صفحة 1306
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٠٦