تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1293

مساهمون:

ص١٢٩٣
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 19 سطر 9 إلى صفحة 19 سطر 19 { ولا } يجب { تخليلها } أي اللحية للأصل والإجماع كما عن نص الخلاف والناصريات وهو كذلك في الكثيفة وأما الخفيفة فربما يتوهم فيها الخلاف والأشهر الأظهر العد للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة ففي الصحيح كما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء وفي آخر عن الرجل يتوضؤا يبطن لحيته قال لا وفي الموثق إنما عليك أن تغسل ما ظهر ويؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة والمراد بتخليلها أو إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها أما الظاهرة خلالها فلابد من غسلها بلا خلاف كما يفهم عن بعض العبارات بل وعن صريح بعض الإجماع عليه كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة وربما يحمل عليه كلام من أوجبه في الخفيفة فيصير النزاع لفظيا كما صرح به جماعة وهل يستحب كما عن التذكرة ونهاية الاحكام والشهيد أم لا كما عن المصنف وهي [ ظ ] النفلية والبيان قولان الظاهر الثاني لعدم الثبوت واحتمال الإخلال بالموالاة وظاهر النهي فيما تقدم واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه وكونه مذهب العامة كما صرح به جماعة ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم عليه السلام إلى علي بن يقطين اتقاء اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك ثم كتب إليه توضأ كما أمر الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا إلى أن قال فقد زال ما كنا نخاف عليك ولم يتعرض له ثانيا ولو كان مستحبا لأمر به كما أمر بالاسباغ ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا للإجماع على عدم الوجوب في الكثيفة ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهدب مطلقا ولو من غير الرجل مطلقا وعن [ ف ] الإجماع عليه