تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1296

مساهمون:

ص١٢٩٦
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 56 سطر 13 إلى صفحة 56 سطر 21 { وقص } شيء من { أظفاره وترجيل شعره } وجزه ونتفه وفاقا للأكثر بل عن المعتبر والتذكرة الإجماع عليه للنهي عنه عن الجميع في المستفيضة منها المرسل كالحسن والصحيح لا يمس من الميت شعرة ولا ظفرة وإن سقط شيء فاجعله في كفنه وظاهر الحرمة كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما والخلاف والمبسوط وقواعد الاحكام في الأول مدعيا عليه الإجماع في الأول وهي أحوط وإن كانت الكراهة ليس بذلك البعيد للأصل والتصريح بها في الخبرين كره أن يقص من الميت ظفرا أو يقص له شعرا أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة إلا أن الشهرة العظيمة ودرج الغمز في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية باتفاق الطايفة مضافا إلى الإجماعين المحكيين عن المعتبر والتذكرة وتعين الثاني هذا مضافا إلى ضعف الأخبار كلها حتى الأول بالإرسال وجعله فيه كالمسند بناء على ذكر الأصحاب له وقد خالفوا هنا فكالمرسل وبالجملة العمدة في قبول مثل هذا المرسل تصريح الأصحاب بقبوله وهو مختص بمورده وقد رده الأصحاب هنا فلا عبرة به فتأمل ولا يعارض شيئا مما ذكر سيما الإجماعين المحكيين على الكراهة الإجماع المحكي عن الخلاف على تحريم الأول خاصة مع تطرق الوهن إليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه ويحتمل شدة الكراهة ويؤيده النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الإجماع عليها