- كشف الغطاء من صفحة 454 سطر 16 إلى صفحة 454 سطر 22 الخامس عشر قص الأظفار أو إزالتها بوجه آخر قطعا أو حكا أو اسا أو غيره جميعها أو بعضها أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضا وإن وزع لاثم على النسبة بنفسه أو بغيره بعد الإحرام فإن فعله قبل الإحرام فلا بأس وإن كان المقصود بقائه بعده ولا يدخل قطعها مع غيرها من لكف أو لإصبع أو طرفه ولا فرق بين قصها بقصد الزينة وبدونه ومع الاضطرار لا مانع منه ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرورة ولو فصل منه شيئا لينفصل بعد الإحرام عصى في وجه قوي ولو قطع شيئا من الظفر وبقي معلقا لم يدخل في حكم القطع وإن قصد انفصاله بعد ذلك ولا بأس بثقبها وسرحها وحكها وتخفيفها من فوقها ولو نسي فقطع بعضا منها أو بعضا من بعضها ثم ذكر ترك الباقي على حاله ما لم يكمن منه أذية
فقه الطب — صفحة 1290
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٩٠