- كشف الغطاء من صفحة 470 سطر 12 إلى صفحة 470 سطر 14 ولو أمكن دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب دفعه يدفعه ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من الشعر أو الأظفار عطوفا ما به تفصيل عرفا ومع قطع الجلد لا يدخل في الاسم
فقه الطب — صفحة 1292
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٩٢