- كشف الغطاء من صفحة 441 سطر 26 إلى صفحة 441 سطر 28 ولو دخل في الإحرام بلا غسل استحب له الإتيان به بعد إعادته الغسل والمدار على الإحرام الإحرام الأول فلو أتى ببعض المحرمات من الإحرامين تعلقت به أحكام الإحرام ولو سهى فنوى الغسل لإحرام الحج وهو معتمر أو بالعكس فلا قوى الصحة بخلاف ما إذا قصد غير الإحرام ولو قلم أظفار وبعد الغسل لم يعد ويستحب مسحها بالماء
فقه الطب — صفحة 1287
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٨٧