تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1247

مساهمون:

ص١٢٤٧
- الحدائق الناضرة جلد : 16 من صفحة 297 سطر 15 إلى صفحة 298 سطر 7 ولما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ( سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص . قال : لا بأس ) ) هذا اختيار علمائنا . ثم نقل اختلاف العامة . وقال في الكتاب المذكور : لو قص الشعر بأي شيء كان أجزاه . وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة ، لأن القصد الإزالة ، والأمر ورد مطلقا ، فيجزي كل ما يتناوله الإطلاق . ولو قص من أظفاره أجزأه ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزئا . وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه . انتهى .
فقه الطب — صفحة 1247 | مركز المعجم الفقهي