تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1196

مساهمون:

ص١١٩٦
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 412 سطر 32 إلى صفحة 412 سطر 36 وقال في الجمل كل ما أتلفه المحرم من غير جرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف تكرار الفدية سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم الجماع بعينه فأما ما لا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فأما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحد أو هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس