- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 413 سطر 12 إلى صفحة 413 سطر 13 مسئلة وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
فقه الطب — صفحة 1198
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٩٨