- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 46 سطر 30 إلى صفحة 46 سطر 32 قال في " ط " كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدة وكل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقويهما أنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة وله إلزامها بإزالة المنفركا لنتن وشعر العانة وطول الأظفار لأنه من حقه
فقه الطب — صفحة 1199
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٩٩