تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1193

مساهمون:

ص١١٩٣
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 410 سطر 16 إلى صفحة 410 سطر 18 واقتصر سلار على قوله من حلق رأسه من أذى فعليه دم وفي النزهة أن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوي لاختصاص نصوصه بذلك مع قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة