- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 412 سطر 16 إلى صفحة 412 سطر 16 وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء
فقه الطب — صفحه 1194
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۱۹۴