تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1192

مساهمون:

ص١١٩٢
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 409 سطر 32 إلى صفحة 410 سطر 1 وفي قلم كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلل تكفير دم شاة وفاقا للمشهور وبه خبران لأبى بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره ومضمر عن الحلبي وفي الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع على مد في كل وشاة في اليدين وبعض الظفر كذلك إذ لا يقصر إلا البعض وفي خبر الحلبي مد وفى صحيح أبي بصير قيمته مد ولذا ردد أبو علي بينهما لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا وقال الحسن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه إن يطعم مسكينا في يده وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد ومستنده مع ما أشرنا إليه من الأخبار صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيه ويؤذيه قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فليقلم اظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قال قلت اثنين قال كفين قال فثلثة قال ثلاثة أكف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان وهو في الناسي ولا شيء عليه كما يأتي والنصوص به كثيرة فليحمل على الندب وكذا مرسله عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال قلت ظفرين قال كفين قال ثلاثة قال ثلاثة أكف قال أربعة قال أربعة اكف قال خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ولعل المراد مع اتحاد المجلس وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي ولم أظفر بما يتضمن جميعه ويمكن أن يكون أخذ بأكثر في الأخبار احتياطا وحملا للكف من طعام وامداد منه فيما دون العشر على الفجر وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق وفي مجلسين ما فيه دمان للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني
فقه الطب — صفحة 1192 | مركز المعجم الفقهي