تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1191

مساهمون:

ص١١٩١
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 408 سطر 35 إلى صفحة 408 سطر 38 المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا إليه بالإجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه أنه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة
فقه الطب — صفحة 1191 | مركز المعجم الفقهي