تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1188

مساهمون:

ص١١٨٨
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 374 سطر 19 إلى صفحة 374 سطر 24 ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان إنه مندوب وقلت وقد أمضينا أن الشيخين إنما جعلاه مسنونا كالرمي وأن ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ولكنه حكى عن النهاية أن الحلق والتقصير مندوب غير واجب ويدل على الوجوب مع التأسي الأخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما بينهما والامرة بهما إذا نسي حتى نفرا وأتى مكة وبالكفارة إذا طاف قبلهما والمعلقة للإحلال بهما ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من ظفارهن ثم يمضين إلى مكة