تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1162

مساهمون:

ص١١٦٢
- ذخيرة المعاد من صفحة 680 سطر 33 إلى صفحة 680 سطر 36 * ( المطلب الثالث ) * في الحلق { ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله } بحيث يصدق المسمى المشهور بين الأصحاب ان الحلق أو التقصير نسك واجب حتى قال ( المص ) في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع ونقل عن الشيخ في التبيان أنه مندوب حجة الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأوامر بذلك في الأخبار مثل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك