- ذخيرة المعاد من صفحة 648 سطر 43 إلى صفحة 649 سطر 1 وعن ابن مسكان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة وروى الصدوق عن أبي بصير ؟ لا يبعد أن يعد موثقا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها ورواه الشيخ عن أبي بصير عنه عليه السلام في الصحيح وأدناه أن يقصر شيئا من شعر رأسه أو يقصر أظفاره هذا هو ( المش ) بين الأصحاب ونقل عن المبسوط لزوم جماعة شعر والأول أقرب لحصول الامتثال
فقه الطب — صفحة 1155
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٥٥