- ذخيرة المعاد من صفحة 648 سطر 34 إلى صفحة 648 سطر 37 وروى الشيخ عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن يقصر فلما تخرقت أن يغلبها أهوت إلى قرونه فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد تم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه قال وقلت له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص فقال لا بأس ليس كل أحد يجد الجلم
فقه الطب — صفحة 1154
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٥٤