تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1156

مساهمون:

ص١١٥٦
- ذخيرة المعاد من صفحة 649 سطر 5 إلى صفحة 649 سطر 9 ويدل صحيحة حماد بن عثمن وحسنة الحلبي السابقتان على جواز أخذ الشعر بالأسنان وعمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر ؟ عن حد الرأس كما قطع به في المنتهى وذكر أنه لا نعلم فيه خلافا وصحيحة معاوية بن عمار على جواز أخذ الشعر بالمشقص ويدل عليه ( أيض ) ما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا بأس ليس كل أحد يجد جلما وقطع في المنتهى بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبه فائدة روى الكليني عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام