تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1087

مساهمون:

ص١٠٨٧
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 7 من صفحة 40 سطر 20 إلى صفحة 41 سطر 6 نقل في المنتهى إجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما سواء كان لأذى أو لغيره . [ أو صيام ثلاثة أيام ، وفي سقوط شيء بمس رأسه أو لحيته كف من طعام ولو كان في الوضوء فلا شيء وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ] مستند الأذاء هو النص وغير الأذى مفهوم الموافقة مع عدم ما ينافي . وكذا نقل الإجماع في أنها أحد الثلاثة على سبيل التخيير . واستدل على عدم وجوبه حال السهو والجهل بما تقدم . مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ( الخبر ) .