تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1085

مساهمون:

ص١٠٨٥
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 6 من صفحة 312 سطر 4 إلى صفحة 312 سطر 14 قوله : " وقص الأظفار " . هو الرابع عشر ، كأن دليله الإجماع ، قال في المنتهى : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ( فليقلمها خ ل ) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر ( إلى أن ينكسر خ ل ) بعضها فيؤذيه ؟ قال : لا يقص منه شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الأخبار .
فقه الطب — صفحة 1085 | مركز المعجم الفقهي