- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 7 من صفحة 171 سطر 17 إلى صفحة 172 سطر 21 قوله : وتحرم الزيادة الخ . . . . [ وواقع ، أو قلم أو قص شعره ، فعليه بقرة ، وإتمامه ، ولو لم يحصل العدد وشك في المبدأ ، وكان في المزدوج على المروه أعاد ، وبالعكس لا إعادة ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة ، أو ( وخ ل ) صلاة فريضة ، ثم يتمه . ] وكذا قد مر دليل وجوب دم بقرة لو ظن إتمام السعي وواقع ثم ذكر وقد عرفت أن المناسب هو الاستحباب لا الوجوب هذا ظاهر . ولكن العبارة لا تخلو عن شيء لأن الظاهر أن معنى ( أحل ) قلم أو قص المذكورين بعد ه وأيضا ظاهر ( أو ) أن أحدهما يكفى في وجوب البقرة ، فيجب بمجرد القلم أو القص كما يجب بأحدهما مع المواقعة وهو بعيد كما سيجيء . و ( أو ) موجود في التهذيب أيضا ولكن من دون ( أحل ) قبله قال : وإن كان أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة . والدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة قال فيها : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر ( إلى قوله ) ثم ليرق دم بقرة . ورواية عبد الله بن مسكان المتقدمة . والذي يفهم منهما أن الإحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة وكذا مع القلم ولعل التقصير مثله ولكن ما نفهم المقصود من الإحلال . ولعل المراد به في الرواية الأولى هو المواقعة بقرينة الثانية ، ولبعد إيجاب البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالإحلال ، أو مع اعتبار كونه محلا ان حمل الحلال عليه فإنه عمدا في محض الإحرام ما كان موجبا لها . وفي الثانية القلم ونحوه بقرينة الأولى مع عدم صحتها كما عرفت وهذا كله دليل عدم الوجوب والاستحباب غير بعيد مع المواقعة ويمكن بدونها أيضا فتأمل .
فقه الطب — صفحة 1090
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٩٠